المادة 6
يكون للمتعاقد عند انتهاء العقد الحق في نيل ما يلي:
1 - اذا تم توظيفه في الجزائر :
سداد نفقات سفر الرجوع من آخر مكان التحاقه الى مكان اقامته الجديد في الجزائر وذلك بالنسبة له ولافراد عائلته المؤلفة من زوجته واولاده القصر الذين هم في كفالته وكذا سداد نفقات نقل اثاثه وامتعته الشخصية وتحزيمها وتأمينها وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه ..
الجمعة 29 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية
2 - واذا تم توظيفه خارج الجزائر : 1 (1) سداد نفقات السفر لنفسه ولافراد عائلته من آخر مكان التحاقه الى مكان اقامته الجديد خارج الجزائر وذلك ضمن الشروط المحددة أعلاه وفي حدود النفقات المسددة للعودة الى مكان توظيفه الاول . 10
ب) وبعد ثلاث سنوات من الخدمة تعويض اجمالي يمنح عن الترحيل الى الوطن ويتضمن نفقات تحزيم أثاثه وامتعته الشخصية ونقلها وتامينها ويساوى اذا كان المعني عازبا مرتب شهر واذا كان متزوجا أو رب عائلة مرتب ثلاثة اشهر ويحسب هذا التعويض على اساس المرتب المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه باستثناء التعويضات العرضية عن النفقات