المادة 5
يكون للمتعاقد عند استخدامه الحق في نيل ما يلي :
1 - اذا تم توظيفه في الجزائر :
سداد نفقات السفر لنفسه ولأفراد عائلته المؤلفة من زوجته ومن الأولاد الذين هم تحت كفالته وذلك حسب التنظيم المتعلق بالتعويضات ذات الطابع العائلي ومن محل سكناه الى مكان العمل المعين وكذا سداد نفقات نقل اثاثه وامتعته الشخصية وتحزيمها وتامينها وذلك بعد تقديم الفواتير وضمن الشروط المحددة فى التنظيم النافذ فى الجزائر وحسب المعدلات المحددة ايضا في هذا التنظيم .
2 - واذا تم توظيفه خارج الجزائر :
أ) سداد نفقات السفر لنفسه ولافراد عائلته وذلك ضمن الشروط المحددة في الفقرة 1 أعلاه .
ب) اذا وقع على عقد مدته ثلاث سنوات تعويض يدفع على اساس اجمالى عن التوطين ويمثل نفقات نقل اثاثه وامتعته الشخصية من محل سكناه الى مكان الالتحاق في الجزائر وتحزيمها وتأمينها ويساوى هذا التعويض مرتب شهر اذا كان المعنى عازبا ومرتب ثلاثة اشهر اذا كان متزوجا أو رب عائلة ويحسب هذا التعويض على اساس المرتب المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه باستثناء التعويضات عن النفقات العرضية .
واذا وقع على عقد مدته سنة أو سنتان ثلث التعويض المحسوب على اساس اجمالى عن التوطين وثلث هذا التعويض في حالة تجديد العقد بعد السنة الاولى أو الثانية .
وفى حالة فسخ العقد بناء على طلب المتعاقد أو على مقرر تتحذه الادارة لاسباب تأديبية يرجع التعويض المحسوب على أساس اجمالى عن التوطين وذلك اذا جرى الفسخ في السنة الأولى من الاستخدام . واذا تم الفسخ خلال السنة الثانية أو الثالثة من الاستخدام فان المبلغ الذى يجب رده يكون معادلا ، حسب الحالة ، لثلثي أو ثلث التعويض الممنوح عن التوطين .