مرسوم رقم 69-148
· ج.ر عدد 86 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 148 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 1347
المادة 4
يتقاضى الاشخاص الذين تسرى عليهم احكام هذا المرسوم المرتب المتعلق بالرقم الاستدلالى الممنوح للموظفين الجزائريين من نفس المستوى والمخصص له المعامل 1,4 وعلاوة على ذلك ، يمكن للمعنيين ان يتقاضوا التعويضات العامة والخاصة الممنوحة لامثالهم من الموظفين الجزائريين ويدفع المرتب شهريا عند حلول الاجل