المادة 3
ان الاعوان الذين تسرى عليهم أحكام هذا المرسوم خضعون في ممارسة مهامهم للسللطات الجزائرية ولا يمكن لهم ان يلتمسوا أو يتلقوا تعليمات من سلطة غير السلطة الجزائرية التي هم تابعون لها بالنظر للمهام المعهودة اليهم ، ولا يمكن لهم ان يقوموا بأي نشاط سياسي في التراب الجزائرى ويجب عليهم ان يمتنعوا عن القيام بأى عمل من شأنه ان يضر بالمصالح المادية والمعنوية للسلطات الجزائرية .
ويستفيدون من الحقوق مع بقائهم خاضعين للواجبات ذات الطابع المهنى الناتجة من الاحكام التي تسرى على الوظيفة التي شغلونها في الجزائر .
ويتعهدون بالمحافظة خلال مدة العقد وكذا بعد انتهائه على السرية المطلقة بالنسبة لجميع الاعمال والاخبار أو الوثائق التي يكونون قد اطلعوا عليها بسبب أو بمناسبة ممارستهم ويمتنعون طيلة تعاقدهم عن الممارسة مباشرة أو بوسيط لاى نشاط من أي نوع كان يدر عليهم نفعا الا بترخيص صريح من السلطة التي هم تابعون لها .