مرسوم رقم 69-148
· ج.ر عدد 86 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 148 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 1347
المادة 13
يوقع الاشخاص الذين تم توظيفهم في نطاق هذا المرسوم عقدا تعادل مدته سنة على الاقل ويجدد التعاقد بطريق التراضي الضمني لمدة سنة الا اذا اشعر احد الطرفين كتابيا برغبته في عدم تجديده وذلك فى اجل غايته ثلاثة اشهر على الاقل قبل انقضاء الفترة الجارية .
ويجوز الاعلان بانتهاء العقد خلال الاستخدام وبواسطة كتاب من قبل كلا الطرفين وذلك بشرط توجيه سابق اعلام قبل ثلاثة أشهر