مرسوم رقم 69-147
· ج.ر عدد 84 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-147 مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باداء الخدمة الوطنية من قبل الطلاب والتلاميذ . 1395
المادة 4
يجوز للمحافظ السامي للخدمة الوطنية الغاء الانتفاع بالتأجيل اذا اقتضت الظروف الاستثنائية ذلك ..
المادة ه : تحدد شروط التسجيل لدى مكاتب التجنيد والحضور أمام لجان استدعاء المواطنين المعنيين من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية ..