مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 9
لا يترتب عن نفس الورقة أو نفس الاجراء استيفاء اكثر من احد الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم لا تجمع الرسوم المذكورة فيما بينها ولا مع الرسوم المحددة في التعريفات الخاصة لاقلام المحاكم وتكون هذه الرسوم الاخيرة مقتصرة فيما عدا الارجاء الصريح ، على الرسوم الممنوحة بموجب هذه التعريفة العامة •