مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 7
يؤدى رسم اجراء قضائي عن جميع اعمال التسجيل التي يقوم بها كاتب الضبط بوصفه مساعدا اجباريا للقاضي والتي يحتفظ باصل النسخ يبلغ الرسم الواجب دفعه عن كل وضع أو فض للاختام وعن كل رأى لاحد الاقارب أو لمجلس العائلة أو المجلس الوصاية وعن كل محضر لانتقال المحكمة الى محل النزاع ثلاثة اضعاف الرسم المشار اليه في المقطع السابق