مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الثاني — التعريفة الجزائية
المادة 72
لا يستوفى أى رسم عن التحقيقات الجارية في السوابق القضائية المطلوبة بقصد اعداد القوائم التخضيرية المطلوبة من النيابة العامة ولا عن تسليم المذكرات رقم 2 لاعضاء محلفى محاكم الجنايات ولا فى السوابق القضائية الخارجية عن الاجراءات ولا عن تسليم المذكرة رقم 3 للأشخاص الذين يتلقون العلاج في مؤسسة عمومية للاسعاف والذين جرى التأشير على طلبهم من قبل مدير تلك المؤسسة