الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 6
علاوة على الرسم القضائي يمنح رسم عن القيد | في الجدول لكل عريضة افتتاح دعوى امام المحاكم أو المجالس القضائية ويجب دفعه كذلك عن كل معارضة أو استئناف يتضمن هذا الرسم الاجرة المستحقة عن جميع اشغال قلم الكتاب السابقة لحكم القاضى ولا سيما الاشغال المتعلقة بمسك دفاتر قلم الكتاب الجدول العام وسجل الجلسة الخ) وبتكوين ملف الاجراءات وبتأجيل القضايا .
وبالنسبة للقيد في جدول الاحكام المستعجلة ، لا يؤدى الرسم الا اذا جرى الاحتفاظ باصل الامر الصادر لا يؤدى رسم القيد فى الجدول الا عند تسجيل كل قضية جديدة وبسبب هذا التسجيل نفسه يسلم ايصال عن القيد الى الطرف أو الى ممثله