الباب الثاني — التعريفة الجزائية
المادة 64
تحدد رسوم النسخ الواجبة الاداء لاقلام المجالس القضائية والمحاكم كما يلى :
عن الصفحة الواحدة المكتوبة على الآلة الكاتبة 1 دج عن الصفحة المكتوبة باليد در دج تحتوى الصفحة المكتوبة على الآلة الكاتبة من الفسخ ، على 43 سطرا بعرض 10،5 سم بالنسبة للصفحة الاولى و 48 سطرا بعرض 15 سم بالنسبة لبقية الصفحات و تحتوى الصفحة المكتوبة باليد على 32 سطرا بعرض 10٫5 ٫ 10 سم بالنسبة للصفحة الاولى و 37 سطرا بعرض 15 سم بالنسبة للصفحات التالية • وتعتبر كل صفحة مبتدا بها كصفحة كاملة