مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 5
يجوز لكاتب الضبط ان يسلم ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 82 و 83 من الامر رقم 69 79 المؤرخ فى 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 وعلى سبيل المعلومات ، نسخا مراجعة غير موقعة ولا حاملة الختم ولا مصدقة من كل نوع من الوثائق المودعة في قلم الكتاب والتي يمكن ارسالها قانونا للاطلاع الى من يطلب نسخة عنها