الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الرابع عشر — المجلس الاعلى
المادة 58
يؤدى لكاتب ضبط المجلس الاعلى ، لحساب صندوق الايداع والتسيير لاقلام المحاكم في القضايا المدنية والتجارية والادارية الرسوم التالية :
التصريح بالطعن أو ايداع العريضة بالطعن دج
- القيد في الجدول 20 دج ايداع مذكرة .... دج رسم قرار 14 دج تبليغ دخ عن كل نسخة ) عن كل صفحة واحدة ) دج ولا تدخل هذه الاجور مع الرسوم الجبائية والقضائية .
وتطبق الاحكام العامة للمواد من 2 الى 20 من هذا المرسوم على كاتب ضبط المجلس الأعلى .