مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني عشر — في بيوع المنقولات وتقويمها
المادة 56
عند ما يستعيد البائع شيئا ما معروضا للبيع بعد البدء بالمزايدة ، فيستوفى كاتب الضبط نصف رسم البيع المحدد في المادة 55 .
ويحسب هذا الرسم على اساس آخر المزاد الذي اعقبه السحب .