مرسوم رقم 69-146 · ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790

الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني عشر — في بيوع المنقولات وتقويمها

المادة 56

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.