مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني عشر — في بيوع المنقولات وتقويمها
المادة 55
يؤدى لكتاب الضبط رسم يستوفى من البائع و عدد نسبيا كما يلى :
عند ما يكون البيع حاصلا بعد نقله الى احدى قاعات البيع الخاصة بهذا الفرض 4 %
- عند ما يكون البيع حاصلا في غير قاعة البيع الخاصة للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه بهذا الغرض 3 ولا يمكن ان ينقص هذا الرسم عن 30 دج