الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني عشر — في بيوع المنقولات وتقويمها
المادة 51
يؤدى لكتاب الضبط ما يلى :
عن الايداع في مصلحة الامانات والودائع ، عن كشف قيد ، من مصلحة تسجيل السيارات ، عن كشف قيد ، من قلم المحكمة فى القضايا التجارية ، عن تأجيل بيع متابع فى التنفيذ الجبرى بناء على عريضة المدين المحققة بطلب كتابي من هذا الاخير على المحضر ، عن طلب كشف قيد من مصلحة الضرائب ، عن تصريح للتسجيل المسبق لبيع غير منفذ ، ثلث رسم المدة المذكورة في المادة السابقة .