الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الحادي عشر — الاحتجاجات
المادة 48
ان رسوم قلم الكتاب والرسوم الجبائية المتعلقة بتقييد شهادة عدم وفاء شيك بريدى ، تسدد لحساب الشخص الذي قدم الشيك البريدي للاداء ، من قبل رئيس مركز الشيكات البريدية الذى سلم أو وجه الى كاتب الضبط النسخ من شهادة عدم الوفاء ، وتسدد الرسوم المذكورة وكذا عند الاقتضاء رسم الاحتجاج المنصوص عليه في المادة الاولى ، الى كاتب الضبط اما نقدا واما بواسطة شيك تحويل الى الحساب الجارى البريدى لكاتب الضبط وذلك مقابل تسليم اصول المحرارت والبيان المؤشر عليه كما ينبغي بالمخالصة .
وفى حالة اداء السند المحتج عليه تستوفى نفقات التقديم من المدين ان رسوم الضبط والرسوم الجبائية المعلقة بشطب شهادة عدم وفاء شيك بريدى أو سحب اوراق أو تسليم ملخص من السجل يتحملها الطالب