مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الحادي عشر — الاحتجاجات
المادة 46
وعلاوة على ذلك ، يتقاضى كاتب الضبط رسما يعادل المصاريف المتعلقة باداء الرسوم الجبائية • وفيما يتعلق بدمغة الاتساع للسجل المخصص كقيد الاحتجاجات ، يتم السداد على اساس مبلغ اجمالي ويتقاضى كاتب الضبط عن كل قيد اجرة تبلغ 80000000ر. دج