الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الحادي عشر — الاحتجاجات
المادة 45
يتقاضى كتاب الضبط عن اتمام الاجراءات المقررة في القانون المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 والمتعلقة بنشر الاحتجاجات ، رسما ثابتا قدره ........ ه دج وعن مجموع الاجراءات ه دج وعن سحب الاوراق ه دج
- وعن تسليم ملخص من سجل الاحتجاجات :
أ ) اذا كان الملخص ايجابيا فيستخلص عن الاحتجاج الاول المدلول عليه ، الرسم المحدد في الجدول العام لرسوم قلم الكتاب عن تحرير اصل بدون نسخة ، وعن كل احتجاج اضافي : نصف هذا الرسم
ب ) واذا كان الملخص سلبيا ، الرسم المحدد في الجدول العام لرسوم قلم الكتاب عن تحرير اصل بدون نسخة