الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل التاسع — التجارة
المادة 39
يؤدي الكتاب الضبط عن قيد تاجر في السجل التجاري ، رسم قدره .. 20 دج وعن قيد تسيير أو بيع ************* 35 دج وعن الشطب ............. .. 25 دج يؤدي لكتاب ضبط المحاكم عن قيد شركة في السجل التجاري 6 رسم قدره 50 دج وعن تغيير مدير محل تجارى أو موضوع التجارة أو تعديل رأس المال أو نقل مقر الشركة .......... 30 دج وعن الشطب 20 دج اذا كان الامر يتعلق باعادة قيد يبلغ الرسم 10 دج بالنسبة للتجارة والشركات 20 دج عن قيد أو اعادة قيد صناعى 100000000000000 20 دج