الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثامن — سندات الخزن
المادة 37
يؤدى لكتاب ضبط المحاكم :
1 ) عن وضع وتسجيل رهن الغلات الزراعية ، رسم ثابت قدره ه دج ينقص الرسم الثابت أعلاه الى النصف فيما يتعلق بتجديد سندات الخزن للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه
2 ) عن كل تأشير بالشطب الكلى أو الجزئي ، رسم ثابت قدره 2,60 دج ) عن كل تسجيل اعلام بالخصم ، رسم ثابت قدره 2,60 دج
4 ) عن التسليم لبيان تسجيل أو بيان سلبي أو شهادة شطب ، رسم قدره 175 دج