الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل السادس — الامر بالدفع
المادة 34
يمنح لكتاب الضبط في مادة الامر بالدفع :
عن قيد الطلب في جدول المحكمة ....... ه دج عن تحرير الأمر ه دج عن الاعلام مع الانذار 00000000000 ه دج
- عن شهادة عدم المناقضة .... 5000000 ٫ 1 دج عن قيد المناقضة في جدول المحكمة ........ ه دج عن تحرير الاصل على المناقضة ....... ه دج وفي حالة الاستئناف تكون الرسوم الواجب دفعها الى كاتب ضبط المجلس القضائي هي رسوم التعريفة العامة