الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الخامس — حوادث العمل
المادة 32
يؤدي كتاب الضبط عن الاعمال المتعلقة بالاجراءات المضبوطة بموجب الامر رقم 66-188 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 :
1 ) عن كل اشهاد رسمى : الرسم المستوفى بموجب التعريفة العامة للتصديق بدون حفظ نسخة 6
2 ) عن كل تحقيق ( وفي ضمنه فتح وقفل المحضر وتوجيه الدعوات للحضور وجميع الاجراءات الاخرى عند اللزوم ) :
الرسم المستوفى بموجب التعريفة العامة عن العمل القضائي ) عن مجموع العمليات المنصوص عليها في المادة 87 من الامر رقم 66 188 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، الرسم المستوفي بموجب التعريفة العامة عن ضبط التصديق بدون حفظ نسخة 6 ) عن تسليم النسخ : الرسوم المستوفاة بموجب التعريفة العامة 6 ه عن نفقات التنقل : التعويضات الممنوحة بموجب الأمر رقم 69-79 المؤرخ فى 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية