مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الرابع — محاكم العمال
المادة 31
تؤدى لكتاب الضبط :
عن تحرير عقد التمهين : نصف الرسم الخاص بكتابة الاصل الذي يستوفيه قلم الكتاب .
عن تحرير محضر الايداع والتسليم للنسخة الاولى منه :
ربع الرسم المستوفى عن عمل تحرير اصل بدون نسخة .
عن ارسال نسخة لاتفاقية جماعية : الاجرة المستوفاة عن رسالة بسيطة •