مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الرابع — محاكم العمال
المادة 30
يستوفى على اساس اجمالي عن اصول او نسخة الحكم الصادر اما غيابا او خضوريا ، رسم ثابت قدره دج تضاف عند الاقتضاء الى الرسوم المذكورة رسوم الدمغة وكذا الرسم القضائي