الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
ان النسخ الاصلية للاحكام واوراق الجلسة والدفاتر المدموغة تتضمن على الاقل ما يلى :
أ ) اذا كانت مخطوطة : 37 سطرا من 15 سنتيمترا طولا على الصفحة من حجم 21 سم على 27 سم و 60 سطرا من 18 سم طولا على الصفحة من حجم 27 سم على 42 سم ،
ب ) اذا كانت مكتوبة على الآلة الكاتبة أو منسوخة بكل طريقة اخرى موافق عليها : 48 سطرا من 15 سم طولا على الصفحة من حجم 21 سم على 27 سم و 60 سطرا من 18 سم طولا على الصفحة من حجم 27 سم على 42 سم