مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — تقدير الرسوم
المادة 28
اذا ثبت في القرار المتعلق بتقدير الرسوم وجود نقص في مقدار هذه الرسوم فتحرر عليه الصغة التنفيذية ويقوم كاتب الضبط بالتحصيل واذا ثبت فيه ان المبلغ المقبوض زائد عن حده فيرد الفرق الى الطرف الدافع او الى الطرف المحكوم عليه اذا اثبت | التسديد الكامل لما قضى به مع المصاريف ..