الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — تقدير الرسوم
المادة 27
يجوز للطرف الطالب الذى يقوم بالتسليف أو للطرف المحكوم عليه بالمصاريف ان ينازع في الرسوم والمصاريف ويطلب تقدير الرسوم في ظرف ستة اشهر من تاريخ صدور الحكم من المحكمة أو من المجلس القضائي وذلك بالنسبة للرسوم والمصاريف المحصلة من طرف كاتب ضبط المجلس القضائي وبالنسبة للاعمال الخاصة بالاجراءات المتممة خارجا عن الدعوى ، يجرى اجل الستة الاشهر ابتداء من تاريخ الدفع يحرر طلب التقدير المسبب على ورقة عادية ويوجه الى رئيس محكمة الجهة القضائية ويصدر هذا الاخير او كل قاض معين من طرفه امرا بالتقدير لا يكون قابلا لاى طعن