مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — احكام مختلفة
المادة 26
يؤدى لكتاب الضبط ما يلى :
عن نسخة قيد الحالة المدنية ، رسم قدره 1 دج عن كل سجل يرقم ويؤشر عليه ، رسم قدره 15 دج عن كل شهادة جنسية ، رسم قدره 2 دج