الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — احكام مختلفة
المادة 24
يؤدى لكتاب الضبط عن كل الاجراءات من الاعمال المبينة بعده ، رسم ثابت قدره :
عن محضر اثبات ..... 100 دج عن محضر العروض الحقيقية ، 10 دج عن محضر الحيازة أو الطرد ، 10 دج عن محضر الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي 12 دج عن محضر مراجعة الاشياء المحجوزة للتحقق من وجودها ...... 100 دج الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259 عن محضر تصريح المحجوز لديه ، المنصوص عليه في المادة 354 من قانون الاجراءات المدنية في مادة الحجز التحفظي ه دج عن تبليغ المحجوز لديه بحجز ما للمدين لدى الغير تضاف اليه الرسوم عن ادراج النسخ في الجدول ....... 12 دج يترتب عن اعلام المدين بحجز ما لديه للغير تحصيل الرسم المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه عن تأشير حجز ما للمدين لدى الغير فى السجل المنصوص عليه في المادة 359 من قانون الاجراءات المدنية ...... 2 دج عن تقرير المحجوز لديه دج عن تحرير محضر التوزيع المنصوص عليه في المادة 362 من قانون الاجراءات المدنية رسم قدره 50 0 دج من المبلغ المطلوب توزيعه وعن تسليم قوائم التوزيع ، رسم قدره :
عن محضر الحجز العقاري 20 دج عن تحرير دفتر الشروط 20 دج