مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — احكام مختلفة
المادة 23
يؤدى لكتاب الضبط عن تبليغ الاخطار أو الانذار وبوجه عام عن تبليغ كل اجراء قضائي متمم خارجا عن كل دعوى رسم قدره دج وتضاف اليه الرسوم عن ادراج نسخ الاوراق في الجدول