مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 21
يحظر على كتاب الضبط ان يستوفوا رسوما غير منصوص عليها في هذه التعريفة ولا فى مختلف التعريفات الخاصة أو رسوما أعلى قدرا وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية والاجراءات الجزائية والاسترداد عند الاقتضاء •