الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 19
اذا رافق كاتب الضبط القاضي كمساعد الزامي أو انتقل كمندوب لاحد القضاة ، فان له الحق في نيل نفس التعويضات الممنوحة للقضاة ان كتاب الضبط الذين يلزمهم ان ينتقلوا بسبب وظائفهم وبصفتهم موظفين عموميين ومأمورين قضائيين الى اكثر من كيلومترين من البلدية الموجود بها محل اقامتهم ، يتقاضون عن المسافة المقطوعة ذهابا وايابا ما يلى :
1 ) اذا كان الانتقال حاصلا على السكة الحديدية أو على كل سيارة اخرى من النقل المشترك : ثمن التذكرة من الدرجة الاولى 6
2 ) واذا كان الانتقال حاصلا على كل وسيلة اخرى من النقل تعويضا كيلومتريا يعادل ثلاث مرات ثمن الكيلومتر في الدرجة الأولى ، ) واذا كان السفر لا يمكن القيام به على احدى الوسيلتين المذكورتين ، فيحدد التعويض ب 15ر . دج عن كل كيلومتر مقطوع سواء عند الذهاب او الاياب • لا يمنح الا حق واحد للانتقال بمناسبة جميع الاجراءات المتممة من طرف كاتب الضبط خلال نفس الانتقال .