مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — احكام مختلفة
المادة 18
يراجع رئيس مجلس القضاء والنائب العام ورئيس المحكمة ووكيل الدولة ، كلما رأوا ذلك ملائما ومرة في الشهر على الاقل ، السجلات والوثائق من كل نوع لمختلف