مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — احكام مختلفة
المادة 17
يجوز ان يكون الدفتران المشار اليهما في المادتين 14 و 15 مقسمين ماديا الى عدة دفاتر مساعدة خاصة بمختلف مصالح قلم الكتاب ولا يمكن اجراء هذا التقسيم الا اذا رخص به وزير العدل حامل الاختام ، ويلزم الحصول على نفس الترخيص لاستعمال عدة دفاتر ايصالات في وقت واحد فى قلم الكتاب نفسه .