مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 16
يجوز لكتاب الضبط ان يطلبوا قبل القيام بالاعمال ، من الطرف الذى يطلب الاعمال أو الاجراءات سلفة للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه | اقلام الكتاب التابعة لاختصاصهم ، وفي حالة المخالفة يقدمون تقريرا الى وزير العدل .