مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 15
يترتب عن كل دفع يتم نقدا الى صندوق مكتب الضبط تسليم ايصال • لا يسلم الايصال عن الدفعات المتممة بواسطة الحساب المصرفي أو الحساب الجارى البريدي لقلم الكتاب واذا جرى الدفع بواسطة شيك ، فيجوز لكتاب الضبط الا يسلموا الاوراق أو يقوموا بالاجراء المطلوب الا بعد الاستيفاء .