مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 13
يجب على كتاب الضبط ان يقيدوا في احد الدفاتر جميع الرسوم حسب ترتيب التواريخ التي يباشرون فيها العمل أو الاجراء أو التي يتسلمون فيها النسخة