الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 12
يجب على كتاب الضبط ان يقيدوا رسوم الضبط المحصلة والمصاريف الجبائية أو الرسوم القضائية المطابقة :
بالنسبة للملخصات أو النسخ أو أوراق التوثيق ، في - اسفل هذه الوثائق ،
- بالنسبة للقيود في الجدول ، على الايصالات المشار اليها في المادة 6 أعلاه 6 بالنسبة للاجراءات القضائية أو كتابات النسخ الاصلية للقلم ، على ايصال الرسوم الخصوصية .
ان جميع الوثائق التي يجب ان تحمل بهذا الشكل الاشارة الى احد رسوم قلم الكتاب ، يجب ان تحمل بشكل ظاهر رقم تقييد الرسم المذكور في الدفتر المشار اليه في المادة التالية .