الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 11
لا يؤدى أى رسم :
1 ) عن مجرد الاشارات المقيدة في الدفاتر أو الاوراق أو الوثائق المحتفظ بها في قلم الكتاب أو الموضوعة من هذا الاخير أو عن الوثائق المقدمة 6 1258 الجريدة الرسمية
2) عن الاجراءات المتعلقة باداء اليمين من طرف الاعوان اصحاب الاجور التابعين للدولة ، ) عن القيام بالواجبات المفروضة على كتاب الضبط من جراء خدمة قلم الكتاب وذلك لصالح النظام العام أو الادارة القضائية .