الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 10
يمنح لكتاب الضبط التابعين للمجالس القضائية والمحاكم ، برسم سداد الورقة المدموغة ما يلى :
أ) عن كل حكم صادر ، بناء على طلب الطرفين ، باستثناء الاحكام المتعلقة بمجرد التأجيل ، مبلغ ثمن الدمغة المستعملة مع ادنى حد يبلغ ... دج
ب) وعن كل ورقة مقيدة في دفتر مدموغ 2 دج
ج) وعن كل اشارة مقيدة في دفتر مدموغ 080 دج يختلف مبلغ هذه الرسوم بنفس النسب التي يختلف بها ثمن الورقة المدموغة