المادة 2
تطبق الاحكام الواردة في المادة الاولى أعلاه :
على المواطنين المولودين منذ أول يوليو سنة 1949 2 على الطلاب والتلاميذ المولودين بين أول يناير سنة 1943 و 30 يونيو سنة 1949 والمسجلين بصفة نظامية في مؤسسة جامعية أو مدرسية أو خاصة بالتكوين المهني والذين يقطعون دراساتهم لأي سبب كان .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-43 (ج.ر عدد 30 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 69-145 المؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه كمايلي