المادة الأولى
ان أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 68-587 المؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لسنة 1968-1969 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ، تعدل وتتمم كما يلى : )) المادة 2 : يحدد سعر الخمور الحمراء المعدة للاستهلاك العادي حين الانتاج ، كمايلي :
خمر عيار 10 درجات : 20 30 دج درجة الهكتولتر ، خمر عيار 11 درجة : 3,40 دج درجة الهكتولتر ، خمر عيار 12 درجة : 3,60 دج درجة الهكتولتر ، خمر عيار 13 درجة : 3٫80 ٫ 3 دج درجة الهكتولتر ، خمر عيار 14 درجة : 4000 دج درجة الهكتولتر .
ولا تستفيد الخمور البالغ عيارها أكثر من 14 درجة ، من اية زيادة ويحدد التسبيق الواجب اداؤه للمنتجين عن تسليماتهم الخاصة بالخمور ب 25 دج لكل هكتولتر ان التسبيق الواجب أداؤه للمنتجين عن تسليماتهم الخاصة بعنب التخمير ، المسلمة الى غاية أقبية التخمير ، يحدد على اساس 125 كغ لهكتولتر الخمر ب 20 دج لكل قنطار .
لا تطبق هذه الاسعار والشروط الا على موسم زراعة الكروم وانتاج الخمور لسنة 1968 « 1969 «