مرسوم رقم 69-138
· ج.ر عدد 76 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-138 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد اسعار الخضر اليابسة الجزائرية الموسم 1969-1970 وكيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 1136
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 9
تتسلم الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس ومن اللوبيا البيضاء اليابسة التي تم شراؤها مباشرة من الهيئات الخازنة الاخرى أو المستوردة والموجودة تحت اليد في نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر ، مكافأة عن التمويل والخزن يحدد مبلغها ، المدفوع مرتين في الشهر ، كما يلى :
عن قنطار العدس : 30ر دج ، عن قنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : 0,45 دج