الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 8
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن :
1 - العدس واللوبيا اللذين تتسلمهما : الرسوم المشار اليها في المادة 7 من هذا المرسوم ، 2 وعن جميع الكميات من هذه الخضر اليابسة عند اعادة بيعها :
1 - رسم التوزيع بالتساوى المخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم ، ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى :
عن قنطار العدس : 6000 دج ، عن قنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : 5,40 دج ،
ب - رسم التوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى :
عن قنطار العدس : 10٫00 ٫ 10 دج ، عن قنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : 15,00 دج