مرسوم رقم 69-138
· ج.ر عدد 76 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-138 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد اسعار الخضر اليابسة الجزائرية الموسم 1969-1970 وكيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 1136
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 7
تقبض عن كل قنطار من العدس أو اللوبيا البيضاء اليابسة الذي تتسلمه الهيئات الخازنة ، الرسوم التالية التي يتحملها المنتجون :
رسم اجمالي يبلغ 80 0 دج ويتضمن ما يلى :
رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج المستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ،
- الرسم البالغ 050 دج المخصص لتحسين انتاج البذور نشر استعالها • ويستوفى بصفة خاصة عن العدس رسم النشاف البالغ | 100 دج ..