الباب الأول — أسعار الخضر اليابسة العدس
المادة 6
ان الأسعار الأساسية العادية لاعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها في المواد من 1 الى 4 من هذا المرسوم ، تتضمن ما يلى :
1) (1) السعر الأصلى عند الانتاج لكل نوع من الخضر اليابسة ، المذكورة في المواد من 1 الى 4 ،
ب) رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن ، المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ،
ج) رسم التوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ، د حد الربح الخاص باعادة البيع ، البالغ 130 دج وتأتي هذه الأسعار كما يلى :
- العدس العريض الأشقر من أصل جزائري : 30 107 دج للقنطار .
2 - العدس الأبيض من أصل جزائري : 30 ر82 دج للقنطار . 3 العدس الأخضر من أصل جزائري : 127/30 دج للقنطار .
4 - اللوبيا البيضاء اليابسة : 50 ر 170 دج للقنطار .
ه - اللوبيا البيضاء نوع «كوكو » : 152050 دج للقنطار وتعدل عند الاقتضاء الاسعار الاصلية الخاصة باعادة البيع والمشار اليها أعلاه وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم ..