الباب الأول — أسعار الخضر اليابسة العدس
المادة 4
ان سعر الأساس عند الانتاج لقنطار اللوبيا البيضاء اليابسة والسالمة والشرعية والتجارية من غلة 1969 يحدد ب 148,80 دج . ويخفض هذا السعر الى 80 ٫ 130 دج بالنسبة لنوع «كوكو»
السماح : يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من :
- - من الاجرام الغريبة ،
- ه من الحبوب الملونة أو الفاسدة (غير ناضجة ومرؤوسة ، ومقشرة ومكسرة وملسوعة وتالفة ومصابة بالطفيليات ) منها :
ا على الأكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات ،
- 2 على الأكثر من الحبوب الملونة ..
التخفيضات :
عن وجود اجرام غريبة :
ابتداء من 1001 يخفض 25ر0 من سعر الأساس عن كل جزء أو كسور الجزء البالغ 250 غرام ، 2 عن وجود حبوب ملونة أو فاسدة :
ابتداء من 5% يخفض 25 ر0 من سعر الأساس عن كل جزء أو كسور الجزء البالغ 250 غراما عن وجود نسبة زائدة من الحبوب المصابة بالطفيليات
- لغاية 1% من الحبوب المصابة بالطفيليات ، تدخل هذه النسبة في حساب الحبوب الفاسدة أو الملونة (2) أعلاه) .
عندما يشتمل مقدار ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 فان هذه الحبوب تحسب على حدة لغاية ه وتخضع لتخفيض قدره 20 ر0 من سعر الأساس لكل جزء أو كسور الجزء البالغ 250 غرام وعند ما يشتمل مقدار ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق %5 %5 فلا تعتبر هذه البضاعة سالمة وشرعية و تجارية وتخضع المساومة البائع والمشترى 4 عن النسبة الزائدة من الحبوب الملمونة :
- لغاية نسبة قدرها 2 تدخل هذه الحبوب الملونة في حساب «الحبوب الفاسدة أو المولونة» (2) أعلاه) .
وعند ما يشتمل قسم ما على نسبة من الحبوب الملونة تفوق %2 %2 فتحسب هذه الحبوب على حدة ويلحق بها ابتداء من نسبة 2001 تخفيض قدره 25ر0 من سعر الأساس عن كل جزء أو كسور الجزء للكع الواحد • وان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية اللون تحسب بنصف سعرها • المادة ه : ان الحمص والجلبان والفول والباقلات الصغيرة من غلة 1969 تسلم الى الهيئات الخازنة الجزائرية التي تؤدى تسبيقا للمنتجين الموردين وفيما يخص دفع التسبيقات للمنتجين يجوز للهيئات 1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه المذكورة أن ترهن مخزوناتها لدى المصارف المكلفة بتمويل وتسويق الحبوب والخضر اليابسة . وينبغى على هذه البنوك قبول تلك الرهون فى نطاق القواعد المصرفية العادية