الباب الأول — أسعار الخضر اليابسة العدس
المادة 3
ان سعر الأساس عند الانتاج للعدس الأخضر الجزائرى المنشأ والسالم والشرعى والتجارى من غلة 1969 يحدد كما يلى :
- 110 دج للقنطار مهما كان عياره ويجب الا يشتمل على أكثر من 750 من الحبوب التي يقل عيارها عن 3مم وكل زيادة عن هذا الحد تؤدى الى التخفيض المنصوص عليه في فقرة التخفيض .
وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الأخضر الجزائرى المنشأ هي نفس الحدود المطبقة على العدس العريض والأشقر الجزائرى المنشأ والعدس الأبيض الجزائري المنشأ المعرف عليه في المادة الأولى أعلاه اللوبياء البيضاء اليابسة