مرسوم رقم 69-138
· ج.ر عدد 76 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-138 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد اسعار الخضر اليابسة الجزائرية الموسم 1969-1970 وكيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 1136
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 16
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين قرارات الولاة